الميرزا جواد التبريزي
421
أسس القضاء والشهادة
ويلحق بمن تعيّنه القرعة سواء كان الواطيان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه هذه إذا لم يكن لأحدهما بينة .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 4 : 568 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 1 : 565 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 1 : 565 . ( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 1 : 565 . ( 5 ) المصدر نفسه : الباب 57 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 566 .